السيد محمد صادق الروحاني

201

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2118 : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى . م 2119 : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك ( « 1 » ) زائدا على الحصة من الثمرة ، ويجب الوفاء به حتى لو لم تسلم الثمرة ، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ( « 2 » ) ، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا ، وصورة تلفها بعد الظهور . م 2120 : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا ويجوز العكس ، فيساقى المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر لهما ويجوز تعددهما معا . م 2121 : خراج الأرض ( « 3 » ) على المالك ، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ( « 4 » ) ، ونحو ذلك ( « 5 » ) مما لا يرجع إلى الثمرة ، وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة . م 2122 : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة ، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ( « 6 » ) ملك الحصة من حين تحقق العقد .

--> ( 1 ) أو أي مبلغ مالي نقدي أو أي شيء مما له قيمة مالية . ( 2 ) بأن يعطى المالك للعامل شيئا ، أو أن يعطى العامل للمالك شيئا . ( 3 ) أي الضرائب التي تفرضها الدولة على البساتين . ( 4 ) الناضح : هو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ، وفي زماننا ينطبق على محطات ضخ المياه والمولدات الكهربائية لتشغيلها ، وشبكات الري الخاصة في البستان . ( 5 ) من صيانة سياج البستان ، والطريق اليه وهكذا . ( 6 ) أي بعد بروز الثمر وقبل نضجه .